د محمود حامد عثمان
58
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
7 - وعرفه الآمدي بأنه : العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية ، بالنظر والاستدلال « 1 » . 8 - وعرفه القرافي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال « 2 » . 9 - وعرفه صدر الشريعة نقلا عن أبي حنيفة بأنه : معرفة النفس ما لها وما عليها « 3 » . 10 - وعرفه ابن جزى بأنه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها « 4 » . 11 - وعرفه الأسنوي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية « 5 » . وهذه التعريفات تكاد تكون متقاربة ، وإن كان تعريف الإمام أبي حنيفة أشمل لما يحويه تحته من معارف لا بد للإنسان منها ، غير أن تعريف الأسنوي اضبط لما اصطلح على تسميته فقها . فقوله : ( العلم ) يشمل القطع والظن ، لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون ، فالعلم هنا الظن وما في معناه . وقوله : ( بالأحكام ) تحرزا من العلم بالذوات ، كزيد وبالصفات كسواده ، وبالأفعال كقيامه . ومعنى العلم بالأحكام : أي معرفة الأحكام من وجوب ، وحرمة ،
--> ( 1 ) الإحكام 1 / 1 . ( 2 ) شرح تنقيح الفصول ص 17 . ( 3 ) التنقيح والتوضيح 1 / 10 . ( 4 ) تقريب الوصول ص 43 . ( 5 ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 50 - 51 .